الشيخ محمد الجواهري

325

الواضح في شرح العروة الوثقى ( الزكاة )

] 2800 [ « الثانية عشرة » : إذا شكّ في اشتغال ذمّته بالزكاة فأعطى شيئاً للفقير ونوى أنّه إن كان عليه الزكاة كان زكاةً ، وإلاّ فإن كان عليه مظالم كان منها . وإلاّ فإن كان على أبيه زكاة كان زكاةً له ، وإلاّ فمظالم له ، وإن لم يكن على أبيه شيء فلجدّه إن كان عليه وهكذا ، فالظاهر الصحّة ( 1 ) . ] 2801 [ « الثالثة عشرة » : لا يجب الترتيب في أداء الزكاة بتقديم ما وجب عليه أوّلاً فأوّلاً ، فلو كان عليه زكاة السنة السابقة وزكاة الحاضرة جاز تقديم الحاضرة بالنيّة ( 2 ) . ولو أعطى من غير

--> الوثوق بالوصول إلى الفقير مع إمكان أن تتلف في الطريق من دون تفريط . نعم الذي يدل على اعتبار الوثاقة في الوكيل هو أن الاعطاء لغير الثقة للإيصال والدفع إليه ليوصلها إلى الفقير تفريط من المالك ، ومع التلف في طريق الإيصال يضمنها المالك ، فلا تبرأ ذمّته بمجرد الدفع إلى غير الثقة ، ومن هذه الجهة نعتبر الوثاقة ، لا لصحيحة علي ابن يقطين .